" كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير ".
أخرجه مسلم (٣/٧٠) والنسائى (١/٣٤٧) .
الطريق الخامسة: عن ابن عجلان عنه , ولفظه: " أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد
وقال: لا أخرج فيها إلا الذى كنت أخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر , أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ".
أخرجه مسلم وأبو داود (١٦١٨) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (٤/٣٧) والحميدى فى " مسنده " (٧٤٢) والبيهقى (٣/١٧٢) من طرق عنه.
وتابعهم سفيان بن عيينة عن ابن عجلان , لكنه زاد عليهم فيه فقال: " أو صاعا من دقيق "
أخرجه أبو داود (١٦١٨) والنسائى (١/٣٤٧) والدارقطنى (٢٢٣) والبيهقى وزاد النسائى فى آخره: " ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت "
وزاد الدارقطنى فى رواية: " فقال له على بن المدينى وهو معنا: يا أبا محمد (يعنى ابن عيينة) : أحد لا يذكر فى هذا " الدقيق "! قال: بلى هو فيه ".
وزاد أبو داود: " قال حامد (يعنى ابن يحيى وهو شيخه) : فأنكروا عليه فتركه سفيان " قال أبو داود: " فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute