تحرم عليه الصدقة , فكيف يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه؟ ! ".
فأقول: ليس فى الحديث ما يشعر بهذا المعنى البتة وهو خلاف المتبادر منه وما فسره به بعض العلماء المتقدمين عليه , فقال أبو عبيد (ص ٥٩٣) : " فقول النبى صلى الله عليه وسلم: " فأما العباس فصدقته عليه , ومثلها معها "
يبين لك أنه قد كان أخرها عنه , ثم جعلها دينا عليه يأخذه منه. فهو فى الحديث الأول قد تعجل زكاته منه , وفى هذا أنه أخرها عنه , ولعل الأمرين جميعا قد كانا.
وقد روى بعضهم حديث العباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " وأما صدقة العباس فهى على ومثلها معها " , فإن كان هذا هو المحفوظ , فهو مثل الحديث الأول الذى ذكرناه عن إسماعيل بن زكريا فى تعجيلها قبل حلها , وكلا الوجهين جائز ".
فأشار بقوله: " فإن كان ... " إلى أن المحفوظ الأول , وهو الصواب كما قلنا.
وبذلك يتبين أن رواية مسلم هذه رواية شاذة فلا تصلح للاعتضاد بها خلافا لصنيع المؤلف تبعا للبيهقى رحمها الله تعالى.