للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح ثابت ".

وأخرجه ابن جرير فى تفسيره (٣/٤٣١/٢٧٧٨) عن ابن أبى نجيح عن عمرو بن دينار به مثل رواية ورقاء مع بعض اختصار.

قلت: وإسناده صحيح أيضا. ثم رواه بسند مثله عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول: " ليست بمنسوخة ".

ثم أخرج هو (٢٧٥٢ , ٢٧٥٣) وابن الجارود فى " المنتقى " (٣٨١) والبيهقى (٤/٢٣٠) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " رخص للشيخ الكبير , والعجوز الكبيرة فى ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا , ويطعما كل يوم مسكينا , ولا قضاء عليهما , ثم نسخ ذلك فى هذه الآية: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) , وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم , والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا , وأطعمتا كل يوم مسكينا ".

ورواه أبو داود (٢٣١٨) من طريق ابن أبى عدى عن سعيد به إلا أنه اختصره اختصارا مخلا , ولفظه: " (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: كانت رخصته [١] للشيخ الكبير , والمرأة الكبيرة , وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا , والحبلى والمرضع إذا خافتا ـ قال أبو داود: يعنى على أولادهما ـ أفطرتا وأطعمتا ".

ووجه الإخلال أنه اختصر جملة " وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم " فصارت الرواية تعطى الترخيص للشيخ والمرأة بالإفطار وهما يطيقان الصوم , والواقع أن هذا منسوخ بدليل رواية الجماعة عن ابن عروبة [٢] وما قبلها من الروايات!

وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين , وأما رواية أبى داود فهى


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: رخصة}
[٢] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن أبى عروبة}

<<  <  ج: ص:  >  >>