" وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة , ولأهل الطائف قرن , قال ابن عمر: وحدثنى أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ".
أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (٤/٩٤) وقال: " هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون لم نكتبه إلا من حديث جعفر عنه ".
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوى (١/٣٦٠) إلا أنه قال: " وقال الناس: لأهل المشرق ذات عرق ".
قال الطحاوى: " فهذا ابن عمر يخبر أن الناس قد قالوا ذلك , ولا يريد ابن عمر من الناس إلا أهل الحجة والعلم بالسنة , ومحال أن يكونوا قالوا ذلك بآرائهم , لأن هذا ليس مما يقال من جهة الرأى , ولكنهم قالوا بما أوقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قلت: ورواية أبى نعيم صريحة فى ذلك , وقد وجدت لها متابعا أيضا لم أر أحدا ذكره , فقال الإمام أحمد (٢/٧٨) : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت صدقة بن يسار {سمعت ابن عمر} يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرنا , ولأهل العراق ذات عرق , ولأهل اليمن يلملم ".
قلت: وهذا إسناد صحيح موصول على شرط مسلم. ولكن قد يعارضه ما أخرجه أحمد أيضا (٢/١١) من طريق سفيان وهو ابن عيينة , و (٢/١٤٠) من طريق جرير وهو ابن عبد الحميد عن صدقة بن يسار , وقال الأول: سمع صدقة ابن عمر يقول ... فذكر الحديث دون التوقيت لأهل العراق وزاد مكانه: " قيل له فالعراق؟ قال: لا عراق يومئذ ".
قلت: وهذا سند صحيح أيضا وهو ثلاثى.