للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسماعيل بن مسعود وهو الجحدري وهو ثقة , ولذلك قال ابن التركماني: وهذا إسناد جيد , فيه أن اشتراط القطع مذكور في حديث ابن عباس , فلا نسلم أن الإطلاق بجواز لبسهما هو المتأخر.

قلت: لكن هذه الزيادة في حديث ابن عباس شاذة بلا ريب , وهي من الجحدري المذكور , فقد تابعه صالح بن حاتم بن وردان وهو ثقة احتج به مسلم فقال: نا يزيد بن زريع , فلم يذكر الزيادة.

أخرجه الطبراني في " الكبير ".

وتابع يزيد بن زريع إسماعيل بن علية فقال: عن أيوب به , دون الزيادة.

أخرجه النسائي.

وكذلك رواه جميع الثقات عن عمرو بن دينار كما سبقت الإشارة إليه في تخريج الحديث , بل لقد زاد ابن جريج زيادة أخرى تبطل تلك الزيادة , فقد قال في روايته: قلت: لم يقل " ليقطعهما "؟ قال: لا.

أخرجه الدارمي والطحاوي وأحمد (١/٢٢٨) .

والقائل " قلت " هو إما عمرو بن دينار أو ابن جريج , وأيهما كان فعمرو بن دينار على علم بأنه ليس في حديث ابن عباس " وليقطعهما " فهو دليل قاطع على وهم من زادها في حديثه! فاحفظ هذا فإنك قد لا تجده في مكان آخر , والحمد لله على توفيقه.

وللحديث شاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ: " من لم يجد نعلين , فليلبس خفين , ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ".

أخرجه مسلم وأبو نعيم والطحاوي والبيهقي وأحمد (٣/٣٢٣ و٣٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>