للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فقد اتفق ثلاثة من الثقات وهم أبو خالد الأحمر وابن أبى رواد وأبو عاصم على خلاف رواية أبى قرة فى تسمية الرجل , ولا شك أن رواية الجماعة تطمئن إليها النفس أكثر من رواية الفرد المخالف لهم , لا سيما إذا قيل فيه: " ثقة يغرب " كما هو حال أبى قرة هذا.

نعم له شاهد من حديث رجل من الأنصار يرويه مطر عن معاوية بن قرة عنه: " أن رجلا أوطأ بعيره أدحى نعام وهو محرم , فكسر بيضها , فانطلق إلى على رضى الله عنه فسأله عن ذلك؟ فقال له على: عليك بكل بيضة جنين ناقة , أو ضراب ناقة , فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قال على بما سمعت , ولكن هلم إلى الرخصة , عليك بكل بيضة صوم , أو إطعام مسكين ".

أخرجه الإمام أحمد (٥/٨٥) والدارقطنى والبيهقى من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن مطر به.

قلت: ومطر هو ابن طهمان الوراق , وفيه ضعف , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , كثير الخطأ ".

وخالف الطرق المشار إليها عبدة بن سليمان , فقال: عن سعيد عن قتادة عن معاوية ابن قرة , أن رجلا أوطأ بعيره الحديث.

أخرجه الدارقطنى فخالف من وجهين:

الأول: جعل قتادة , بدل مطر.

والآخر: أسقط الرجل من الأنصار فصار الحديث مرسلا , وعبدة ثقة , لكن رواية الجماعة أحب إلينا والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>