ومن الظاهر أن هذا الرجل هو الذى سأل عن لباس المحرم ومهله , وكان ذلك فى المسجد النبوى قبيل إحرامه صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه عند الحديث (١٠١٢) .
وذكرت هناك أن الرجل سأل سؤالين فى مكان واحد وقصة واحدة , فرقهما الرواة , فهذا سؤال ثالث له , والله أعلم.
الثانية: عن سالم عنه نحوه وزاد: " فى الحرم والإحرام ".
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (١٨٤٦) والنسائى (٢/٣٣) والدارمى وابن الجارود (٤٤٠) وأحمد (٢/٨) .
الثالثة: عن عبد الله بن دينار عنه بلفظ: " خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن ... " فذكرهن.
أخرجه البخارى (٢/٣٢٨) ومسلم وأبو نعيم ومالك (١/٣٥٦/٨٩) والطحاوى والطيالسى (١٨٨٩) وأحمد (٢/٥٠ , ٥٢ , ١٣٨) .
الرابعة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
أخرجه مسلم (٤/٢٠) وأبو نعيم (١٩/١٣٧/١) وأحمد (٢/٣٢) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله به.
الخامسة: عن حجاج بن أرطاة عن وبرة , سمعت ابن عمر يقول: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم , يعنى والفأرة والغراب والحدأة , فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذلك ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج , وذكر الذئب فيه غريب وقد جاء من طرق أخرى كما يأتى , وقال الحافظ فى " الفتح " (٤/٣٠) : " وحجاج ضعيف , وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا , أخرجه ابن أبى شيبة ".