وزاد مالك فى آخره , وعنه أبو داود والنسائى وأحمد من طريق عبد الكريم الجزرى عن ابن أبى ليلى: " أى ذلك فعلت أجزأ عنك ".
وفى معناها رواية الشعبى عن ابن أبى ليلى بلفظ: " إن شئت فانسك نسيكة , وإن شئت فصم ثلاثة أيام , وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين ".
أخرجه أبو داود والبيهقى (٥/١٨٥) بسند صحيح.
لكن رواه الدارقطنى (٢٨٨) بلفظ: " أمعك نسك؟ قال: لا , قال: فإن شئت فصم ... " الحديث , وهو رواية لأبى داود (١٨٥٨) .
فهذا يدل على أن التخيير إنما كان بعد أمره صلى الله عليه وسلم إياه بالنسيكة , واعتذار كعب بأنه لا يجدها , ويشهد له ما يأتى فى الطريق الثانية والرابعة.
الطريق الثانية: عن عبد الله بن معقل قال:
" قعدت إلى كعب رضى الله عنه , وهو فى المسجد , فسألته عن هذه الآية (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) , فقال كعب رضى الله عنه: نزلت فى , كان بى أذى من رأسى , فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهى , فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى , أتجد شاة؟ فقلت: لا , فنزلت هذه الآية (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) , قال: صوم (وفى رواية: فصم) ثلاثة أيام , أو إطعام (وفى الرواية الأخرى أو أطعم) ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين , قال: فنزلت فى خاصة , وهى لكم عامة ".
أخرجه البخارى (١/٤٥٤) ومسلم (٤/٢١ ـ ٢٢) والسياق له والترمذى (٢/١٦١) وابن ماجه (٣٠٧٩) والبيهقى (٥/٥٥) والطيالسى (١٠٦٢) وأحمد (٤/٢٤٢)
وقال الترمذى: