لجابر: أيشترك فى البقرة (ووقع فى مسلم: البدنة) ما يشترك فى الجزور؟ قال: ما هى إلا من البدن , وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة , اشتركنا كل سبعة فى بدنة ".
وليس عند أحمد قوله: " فقال رجل ... " وكذلك رواه ابن الجارود (٤٧٩) ورواه مالك (٢/٤٨٦/٩) عن أبى الزبير المكى به بلفظ:
" نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة , والبقرة عن سبعة ".
وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (٢٨٠٩) والترمذى (١/٢٨٤) والدارمى (٢/٧٨) وابن ماجه (٣١٣٢) والبيهقى (٥/١٦٨ , ١٦٩) كلهم من طريق مالك به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه سفيان عن أبى الزبير به , دون قوله: " والبقرة عن سبعة:
أخرجه الدارمى والدارقطنى (ص ٢٦٥) والحاكم (٤/٢٣٠) , وزادوا: " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا فى الهدى ".
إلا أن الحاكم قال: " البدنة عن عشرة ". وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبى فى " تلخيصه ".
وتابعه زهير حدثنا أبو الزبير به بلفظ: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان ... " الحديث وفيه: " وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة ".
أخرجه أحمد (٣/٢٩١ ـ ٢٩٣) ومسلم وأبو نعيم.
وتابعه عطاء عن جابر بلفظ: " كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة , فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ".