للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحافظ ابن حجر فى " بلوغ المرام ": " رواه أبو داود بسند فيه ضعف ".

قلت: وصححه ابن السكن كما فى " التلخيص " وذلك من تساهله.

ثم إن حديث ابن عباس الذى أشار إليه الدارقطنى أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان (٢٠١) يحقق والدارقطنى وكذا الدارمى والحاكم والبيهقى وأبو نعيم فى " الحلية " (٣/٣١٧ ـ ٣١٨) والضياء فى " المختارة " (١) (٦٣/١١/٢) ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعى وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة , وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة , ويؤيده أن فيه عند الدارقطنى وغيره: " لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه ".

فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف , وماذكره المؤلف عن ابن عمر موقوفا عليه لا يدل على الوجوب , على أنه ليس له حكم المرفوع , والله أعلم.


(١) هي للضياء المقدسي رحمه الله ويقوم استاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على تحقيقها كتب الله له العون والتسهيل - زهير -

<<  <  ج: ص:  >  >>