للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسيب أن يحيى بن يعمر يقول: " من اشترى أضحية فى العشر , فلا يأخذ من شعره وأظافره ".

قال سعيد: نعم , فقلت عمن يا أبا محمد؟ قال " عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قلت: وسكت عليه هو والذهبى , وإسناده صحيح رجال رجال الشيخين , غير أبى الحسين أحمد بن عثمان الآدمى حدثنا محمد بن ماهان. وهما ثقتان مترجمان فى " تاريخ بغداد " (٤/٢٩٩ ـ ٣٠٠ , ٣/٢٩٣ ـ ٢٩٤) .

قلت: وفى هذه دليل على أن هذا الحديث كان مشهورا بين الصحابة رضى الله عنهم , حتى رواه ابن المسيب عن جماعة منهم , وهو إن لم يصرح بالرفع عنهم فله حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأى , وبمثل هذا يجاب عن بعض الروايات التى وقع الحديث فيها موقوفا حتى أعله الدارقطنى بالوقف كما فى " التلخيص " (رقم ١٩٥٤ ـ طبع مصر) ولم يجب الحافظ عنه بشىء , تبعا للحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (رقم بتحقيقى) فإنه قال: " هذا الحديث قد روى موقوفا , قال الدارقطنى: " وهو الصحيح عندى أنه موقوف "

وذكره الترمذى وقال: حديث حسن صحيح ".

ولكن عبد الحق أشار فى " الأحكام الصغرى " (رقم بتحقيقى) إلى رده لإعلال الدارقطنى إياه بالوقف بإيراده للحديث فيه , وقد التزم أن لا يذكر فيه إلا ما صح عنده.

(تنبيه) : تبين من هذا التخريج أن الحديث باللفظ الذى ذكره المصنف رحمه الله من رواية مسلم ليس عنده , ولا عند غيره , وإنما لفظ ملفق من روايتى مسلم , وأن الرواية الأخرى التى عزاها المؤلف إليه هى فى روايته الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>