للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حديث أنس بن مالك.

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب يوم سابعهما , فحلق , ثم تصدق بوزنه فضة , ولم يجد ذبحا ".

أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (١/١٣٣/٢) من طرق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن أنس بن مالك.

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سىء الحفظ , إلا فيما رواه العبادلة عنه , وليس منه هذا الحديث.

وقال الهيثمى فى " المجمع " (٤/٥٧) : " رواه الطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " والبزار , وفى إسناد الكبير ابن لهيعة , وإسناده حسن , وبقية رجاله رجال الصحيح ".

قلت: وفاته أن ابن لهيعة فى إسناد " الأوسط " أيضا.

ولا أعلم حديثا آخر فى توقيت الصدقة باليوم السابع , إلا حديث ابن عباس الذى أوردته فى " فائدة " فى الحديث (١١٥٠) وهو ضعيف أيضا.

وقد صرح باستحباب ذلك الإمام أحمد كما رواه الخلال عنه , وذكره ابن القيم فى " تحفة الودود , بأحكام المولود " (ص ٣١ هند) , فلعل هذا الحكم يتقوى بمجموع حديث أنس وحديث ابن عباس.

وأما ما روى البيهقى (٩/٣٠٤) من طريق موسى بن الحسن حدثنا (الضغبى) [١] حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: " أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة , وحلقت شعورهما , ثم تصدقت بوزنه فضة ".

فهو منكر مخالف لحديث أبى رافع وأنس هذا , وعلته موسى بن الحسن , وهو موسى ابن الحسن بن موسى.

قال ابن يونس فى " تاريخ مصر ": " يعرف وينكر ".


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: القعنبى}

<<  <  ج: ص:  >  >>