للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأقره الحافظ فى " الفتح " (٩/٥١٦) !

لكن يشهد لمعنى الحديث أحاديث أخرى.

الأول: عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " وسئل صلى الله عليه وسلم عن الفرع؟ قال: والفرع حق , وأن تتركوه حتى يكون بكرا شفزياً [١] (أى غليظا) ابن مخاض , أو ابن لبون فتعطيه أرملة , أو تحمل عليه فى سبيل الله , خير من أن تذبحه , فيلزق لحمه بوبره , وتكفأ إناءك , وتوله ناقتك " زاد فى رواية: " قال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: العتيرة حق ".

قال بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون فى رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون ".

أخرجه أبو داود (٢٨٤٢) والسياق له دون الزيادة والنسائى (٢/١٨٩ ـ ١٩٠) والحاكم (٤/٢٣٦) والبيهقى (٩/٣١٢) وأحمد (٢/١٨٢ ـ ١٨٣) والزيادة له وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.

قلت: وإنما هو حسن فقط للكلام المعروف فى إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولم يذكر النسائى فى إسناده فى هذا الحديث بقوله: " عن جده " إنما قال: " عن أبيه وزيد بن أسلم ".

فصار الحديث بذلك مرسلا , والصواب إثباته فقد رواه جماعة من الثقات عن داود بن قيس به.

ورواه شعبان [٢] عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه قال: " شهدت النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة , وسئل ... " فذكره.

أخرجه النسائى [٣] .


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا في الأصل، والصواب شُغْزُبّاً}
[٢] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: سفيان}
[٣] {كذا في المطبوع، والصواب أن هذه الرواية في المسند [٣٩/٥٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>