للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٤١٤) وأبو داود (٣٣٨٤) وابن ماجه (٢٤٠٢) والشافعى (١٣٣٣) والبيهقى (٦/١١٢) وأحمد (٤/٣٧٥) وابن حزم فى " المحلى " (٨/٤٣٦ , ٤٣٧) من طريق شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحى يتحدثون (وفى رواية: سمع قومه يحدثون) عن عروة البارقى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشترى به شاة أو أضحية , فاشترى له شاتين , فباع إحداهما بدينار , وأتاه بشاة ودينار , فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيعة بالبركة , فكان لو اشترى ترابا لربح فيه ".

وليس عند ابن ماجه الواسطة بين شبيب وعروة , وأعله ابن حزم بالإرسال , وحكاه الحافظ فى " التلخيص " (٣/٥) عن غير واحد , قالوا: لأن شبيبا لم يسمعه من عروة , إنما سمعه من " الحى ".

قال الحافظ: " والصواب أنه متصل , فى إسناده مبهم ".

قلت: وتمام هذا التصويب عندى أن يقال: " وهذا لا يضر , لأن المبهم جماعة من أهل الحى أو من قومه كما فى الرواية الأخرى , وهى للبيهقى , فهم عدد تنجبر به جهالتهم , وكأنه لذلك استساغ البخارى إخراجه فى صحيحه , وبمثل هذا التعليل قوى الحافظ السخاوى فى " المقاصد الحسنة " حديث " من آذى ذميا فأنا خصمه " فراجعه.

على أنه قد جاء الحديث من طريق أخرى معروفة عن عروة , فأخرجه الترمذى (١/٢٣٧) وابن ماجه (٢٤٠٢) والدارقطنى (ص ٢٩٣) والبيهقى (٦/١١٢) وأحمد (٤/٣٧٦) والسياق له من طريق سعيد بن زيد حدثنا الزبير بن الخريت حدثنا أبو لبيد عن عروة بن أبى الجعد (الباقى) [١] قال: " عرض للنبى صلى الله عليه وسلم جلب , فأعطانى دينارا , وقال: أى عروة ائت الجلب , فاشتر لنا شاة , فأتيت الجلب , فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما , أو قال: أقودهما , فلقينى رجل , فساومنى فأبيعه شاة بدينار , فجئت بالدينار , وجئت بالشاة , فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم , وهذه شاتكم , قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث فقال: اللهم


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: البارقى}

<<  <  ج: ص:  >  >>