والطيالسى (٢٢٥٧) وأحمد (٢/١٧٤ , ١٧٩ , ٢٠٥) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان فى بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك ".
لفظ أبى داود والترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
وأقره عبد الحق فى " أحكامه " (ق ١٥٤/٢) .
وليس عند ابن ماجه الجملتان الأوليان منه , وفى رواية لأحمد بدل الجملة الثانية , و" نهى عن بيعتين فى بيعة " أخرجها من طريقين عن عمرو به.
وكذا أخرجه البيهقى (٥/٣٤٣) وابن خزيمة أيضا فى " حديث على بن حجر السعدى " (ج ٤ رقم ٩٩ ـ نسختى) .
وأخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (١١٠٨ ـ موارد) من طريق الوليد عن ابن جريج أنبأنا عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: " يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث , أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: نعم , فكان أول ما كتب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان فى بيع واحد , ولا بيع وسلف جميعا , ولا بيع ما لم يضمن , ومن كان مكاتبا على مائة درهم , فقضاها إلا عشرة دراهم , فهو عبد , أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية , فهو عبد ".
وعلق عليه الحافظ ابن حجر فى هامش " الموارد " بقوله ": " وقد قال النسائى فى العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخراسانى , ولم يسمع من عبد الله بن عمرو , ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه ".
قلت: ويؤيده أن الحاكم أخرجه من طريق يزيد بن زريع الرملى حدثنا عطاء الخراسانى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص , قال: " قلت: يا رسول الله إنى أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لى