أخرجه مسلم (٥/٤٤) والسياق له , والنسائى (٢/٢٢٢) وابن الجارود (٦٤٨) والبيهقى (٥/٢٧٨) وأحمد (٣/٤٩ ـ ٥٠ و٦٦ ـ ٦٧ و٩٧) , وعزوه للبخارى بهذا اللفظ وهم , وروى الطيالسى (٢٢٢٥) منه طرفه الأول , وأخرج الدارقطنى والحاكم (٢/٤٩) من طريقه طرفه الآخر: " الآخذ والمعطى سواء فى الربا ".
وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وفاتهما أنه عند مسلم أتم!
الثانية: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " لا تبيعوا الذهب بالذهب , إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا غائبا بناجز ".
أخرجه البخارى (٢/٣١) ومسلم (٥/٤٢) ومالك (٢/٦٣٢/٣٠) والنسائى (٢/٢٢٢) والترمذى (١/٢٣٤) والشافعى (١٢٨٩) والطحاوى (٢/٢٣٣) وابن الجارود (٦٤٩) والبيهقى (٥/٢٧٦) وأحمد (٣/٤ و٥١ و٦١) وزاد مسلم فى رواية فى آخره: " إلا يدا بيد ".
وقال الترمذى:" حديث حسن صحيح ".
الثالثة: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا باختصار.
رواه مسلم والطحاوى.
الرابعة: عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال ـ وهو علينا أمير ـ: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها , فقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول