رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حى بميت , قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا ".
قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقى (٥/٢٩٦ ـ ٢٩٧) .
وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج , وضعف مسلم وهو ابن خالد الزنجى , وجهالة الرجل الذى لم يسم , ويحتمل أنه تابعى , كما يحتمل أنه صحابى , وهذا بعيد , لأن قوله: " فأخبرت عنه خيرا " مما لا يقال عادة فى الصحابة لأنهم كلهم عدول , فالراجح أنه تابعى , فهو مرسل.
وقد جاء مرسلا من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الحى بالميت ".
أخرجه ابن حزم فى " المحلى " (٨/٥١٧) وأعله بالإرسال.
ورجاله ثقات.
ورواه مالك بنحوه كما يأتى بعد هذا.
ثم روى الشافعى , وعنه البيهقى من طريق أبى صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه: " أنه كره بيع اللحم بالحيوان ".
قلت: وأبو صالح هذا ضعيف.
وله شاهد مسند , يرويه الحسن البصرى عن سمرة بن جندب: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم ".
أخرجه الحاكم (٢/٣٥) وعنه البيهقى (٥/٢٩٦) .
وقال شيخه: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى!
وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح , ومن أثبت سماع الحسن من سمرة , عده موصولا , ومن لم يثبته فهو مرسل جيد , يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم ابن أبى بزة , وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه ".