خمسمائة درهم , حتى إذا قبضها التاجر , قال له التاجر , دونك فخذها , فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت , فقال له التاجر: إنى سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: " من أقرض شيئا مرتين , كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به " ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (١١٥٥ ـ موارد) .
وقال البيهقى عقبه: " تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضى سجستان , وليس بالقوى ".
قلت: وقال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
قلت: وقد وقفت له على طريق أخرى عن ابن أذنان فى " المسند " لأحمد , قال: (١/٤١٢) حدثنا عفان حدثنا حماد: أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان قال: " أسلفت علقمة ألفى درهم , فلما خرج عطاؤه , قلت له: اقضنى , قال: أخرنى إلى قابل , فأتيت عليه , فأخذتها , قال: فأتيته بعد , قال: برحت بى , وقد منعتنى , فقلت: نعم هو عملك! قال: وما شأنى؟ قلت: إنك حدثتنى عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن السلف يجرى مجرى شطر الصدقة , قال: نعم فهو كذلك , قال: فخذ الآن ".
أخرجه البزار فقال: " عن محمد بن معمر عن عفان به , إلا أنه سماه فقال: " عبد الرحمن بن أدبان.
وقال: " لا نعلم روى عبد الرحمن بن أدبان عن علقمة عن عبد الله غير هذا الحديث , ولا نعلم أسنده إلا حماد بن سلمة ".