شهاب عن الأعرج عنه به.
واللفظ للبخارى إلا أنه قال: " يمنع " و" يغرز " , وكذلك قال الآخرون.
وتابعه معمر عن الزهرى به , إلا أنه قال: " أحدكم ".
أخرجه البيهقى وأحمد (٢/٢٧٤) .
قلت: وهو صحيح على شرط الستة.
وتابعه ابن عيينة بلفظ: " إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره , فلا يمنعه , فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم , فقال: ما لى ... ".
أخرجه الإمام أحمد (٢/٢٤٠) : حدثنا سفيان عن الزهرى به.
وهكذا أخرجه أبو داود (٣٦٣٤) وابن ماجه (٢٣٣٥) والبيهقى من طرق عن سفيان به.
وقد أخرج مسلم هاتين المتابعتين , ولكنه لم يسق لفظهما , وأحال به على لفظ مالك قائلا: " نحوه ".
وتابع ابن شهاب صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج به , ولفظه: " لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبة أن يجعلها فى جداره , ثم يقول أبو هريرة: مالى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أظهركم ".
أخرجه البيهقى وقال: " إسناد صحيح ".
وتابع الأعرج عكرمة فقال: " ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء , وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة فى جداره ".