للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " , قال: فلما سمعت ذلك , قلت: يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمى , فأخذت منها شاة (فاحترزتها) [١] هل على فى ذلك شىء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها ".

أخرجه الطحاوى فى " كتابيه " والدارقطنى (ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠) والبيهقى (٦/٩٧) وأحمد (٣/٤٢٣ , ٥/١١٣) والطبرانى فى " الأوسط " (١/١٤٨/١) وابنه عبد الله فى " زوائده " أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبى سعيد قال: سمعت عمارة بن حارثة به.

وقال الطبرانى: " لا يروى عن عمرو إلا بهذا الإسناد ".

وقال الهيثمى: " رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا.

والطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " , ورجال أحمد ثقات ".

قلت: عمارة بن حارثة أورده ابن أبى (هاشم) [٢] (٣/١/٣٦٥) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " (١/١٦٩) فهو عندى فى زمرة المجهولين الذين يتفرد بتوثيقهم ابن حبان.

٤ ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه إسماعيل بن أبى أويس , حدثنى أبى عن ثور بن زيد (الأيلى) [٣] عن عكرمة عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فى حجة الوداع ـ فذكر الحديث.

وفيه: لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس , ولا تظلموا.. " الحديث , أخرجه البيهقى.

قلت: وهذا إسناد حسن , أو لا بأس به فى الشواهد , رجاله كلهم رجال الصحيح , وفى أبى أويس ـ واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس ـ كلام من قبل حفظه.

وقال الحافظ فى " التقريب ":


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: فاجتزرتها}
[٢] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: حاتم}
[٣] {كذا فى الأصل , والصواب: الديلى}

<<  <  ج: ص:  >  >>