بحضرته وأمر أصحابه بذلك " رواه أحمد (ص ٤٤٠) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (٢/١٣٢ ـ ١٣٣) من طريق أبى بكر بن أبى مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية ـ وهى الشفرة ـ فأتيته بها , فأرسل بها , فأرهفت , ثم أعطانيها , وقال: اغد على بها , ففعلت , فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام , فأخذ المدية منى , فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته , ثم أعطانيها , وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معى , وأن يعاونونى , وأمرنى أن آتى الإسواق كلها , فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته , ففعلت , فلم أترك فى أسواقها زقا إلا شققته ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر بن أبى مريم.
قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف , وكان قد سرق بيته فاختلط ".
لكن الحديث صحيح , فإن له طريقين آخرين عن ابن عمر:
الأولى: عن أبى طعمة قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد , فخرجت معه , فكنت عن يمينه , وأقبل أبو بكر , فتأخرت له , فكان عن يمينه , وكنت عن يساره , ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد , فإذا زقاق على المربد فيها خمر , قال ابن عمر: فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية , قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ , فأمر بالزقاق فشقت , ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها , وبائعها , ومبتاعها , وحاملها , والمحمولة إليه , وعاصرها ومعتصرها , وآكل ثمنها ".
أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (٤/٣٠٦) وأحمد (٢/٧١) والبيهقى (٨/٢٨٧) وابن عساكر (١٩/٥٣/١) .
وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (٥/٥٤) :