" أخبارى علامة , لكنه واه ".
وعلى بن أبى على هو القرشى , شيخ لبقية , قال ابن عدى: " مجهول منكر الحديث ".
قلت: لكن تابعه عبد العزيز بن أبى سلمة عن الزهرى به بلفظ: قال: " من السنة أن لا يرث المنفوس , ولا يورث حتى يستهل صارخا ".
أخرجه البيهقى من طريق موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبى سلمة به.
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم , إلا أن موسى بن داود وهو الضبى الطرسوسى قال الحافظ: " صدوق فقيه زاهد له أوهام ".
قلت: وقد أشار البيهقى إلى وهمه فى وصل هذا الإسناد بقوله: " كذا وجدته , ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرث الصبى إذا لم يستهل , والاستهلال الصياح , أو العطاس , أو البكاء ولا تكمل ديته , وقال سعيد: لا يصلى عليه ".
قلت: فإذا صح السند إلى يحيى بهذا ـ كما هو المفروض ـ فهو مرسل قوى , وشاهد جيد للموصول من الطريق الأولى عن أبى هريرة , وقد جاء موصولا عن يحيى عن سعيد عن جابر والمسور بن مخرمة , كما يأتى قريبا.
وله شواهد أخرى يزداد قوة بها:
الأول: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه , وله عنه طرق: الأولى: عن أبى الزبير عنه مرفوعا بلفظ: " إذا استهل الصبى ورث وصلى عليه "
أخرجه الترمذى (١/١٣٢) وابن حبان (١١٢٣) والحاكم (٤/٣٤٩)