رابعا:(وهو مما فات الزيلعى) عن الحسن قال: " كان الرجل فى الجاهلية يطلق , ثم يراجع , يقول: كنت لاعبا , ويعتق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا , فأنزل الله تعالى (لا تتخذوا آيات الله هزوا) , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طلق أو حرر , أو أنكح أو نكح , فقال: إنى كنت لاعبا فهو جائز " أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٧/١٠٤/٢) أخبرنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن به.
وأخرجه ابن أبى حاتم فى " تفسيره " (١/٤٧/٢) والطبرى فى " تفسيره " (٥/١٣/٤٩٢٣) من طريقين آخرين عن الحسن به.
قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن , وهو البصرى.
وقد رواه الحسن أيضا: عن الحسن عن أبى الدرداء قال فذكره موقوفا عليه بلفظ: " ثلاث لا يلعب بهن: النكاح , والعتاق , والطلاق " وإسناده إلى الحسن صحيح أيضا.
أخرجه ابن أبى شيبة (٧/١٠٤/١) .
ثم قال الزيلعى: " وفيه أثران أيضا أخرجهما عبد الرزاق أيضا عن على وعمر أنهما قالا " ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والطلاق والعتاق " , وفى رواية عنهما:" أربع " وزاد: " والنذر " والله أعلم.
قلت: ورواية الأربع أخرجها ابن أبى شيبة أيضا من طريق حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر.
ورجاله ثقات إلا أن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه.