للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه مثله ولم يرفعه (١) .

ثم رواه من طريق جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به.

ورواه الشافعى (١٥٤٢) وعنه البيهقى (٧/١١٢) عن مسلم بن خالد عن ابن خثيم به.

وخالفهم جميعا عدى بن الفضل فقال: أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم به مرفوعا بلفظ: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل , فإن أنكحها ولى مسخوط عليه , فنكاحها باطل " أخرجه الدارقطنى (٣٨٢) وقال: " رفعه عدى بن الفضل , ولم يرفعه غيره ".

وقال البيهقى عقبه: " وهو ضعيف , والصحيح موقوف ".

ثم وجدت للقواريرى متابعا , أخرجه أبو الحسن الحمامى فى " الفوائد المنتقاة " (٩/٢/١) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثورى به , بلفظ القواريرى.

وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس فى (منتقى الفوائد) : " حديث غريب من حديث الثورى , تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف ".

٣ ـ وأما حديث جابر , فله طرق:

الأولى: عن أبى سفيان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولى , فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ".

أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (١/١٦٤/٢) من طريق عمرو بن عثمان


(١) وكذلك رواه ابن أبي شيبة (٧/٢/١) : وكيع عن سفيان به موقوفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>