عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه مثله ولم يرفعه (١) .
ثم رواه من طريق جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به.
ورواه الشافعى (١٥٤٢) وعنه البيهقى (٧/١١٢) عن مسلم بن خالد عن ابن خثيم به.
وخالفهم جميعا عدى بن الفضل فقال: أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم به مرفوعا بلفظ: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل , فإن أنكحها ولى مسخوط عليه , فنكاحها باطل " أخرجه الدارقطنى (٣٨٢) وقال: " رفعه عدى بن الفضل , ولم يرفعه غيره ".
وقال البيهقى عقبه: " وهو ضعيف , والصحيح موقوف ".
ثم وجدت للقواريرى متابعا , أخرجه أبو الحسن الحمامى فى " الفوائد المنتقاة " (٩/٢/١) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثورى به , بلفظ القواريرى.
وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس فى (منتقى الفوائد) : " حديث غريب من حديث الثورى , تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف ".
٣ ـ وأما حديث جابر , فله طرق:
الأولى: عن أبى سفيان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولى , فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ".
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (١/١٦٤/٢) من طريق عمرو بن عثمان
(١) وكذلك رواه ابن أبي شيبة (٧/٢/١) : وكيع عن سفيان به موقوفا.