للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ ـ وأما حديث أبى هريرة , فله عنه طرق:

الأولى: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ الكتاب.

أخرجه ابن حبان (١٢٤٦) من طريق أبى عتاب الدلال حدثنا أبو عامر الخزاز عنه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير أبى عامر الخزاز , واسمه صالح بن رستم المزنى مولاهم , قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ ".

والثانية: عن سعيد بن المسيب عنه به , وزيادة: " وشاهدى عدل ".

أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق ١٥٣/٢) والطبرانى فى " الأوسط " (١/١٦٤/٢) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهرى عنه , وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا سليمان ".

قلت: وهو متروك كما فى " المجمع " (٤/٢٨٦) , وقد تابعه عمر بن قيس , وهو المكى عن الزهرى به بلفظ: " لا تنكح المرأة إلا بإذن ولى ".

أخرجه الطبرانى أيضا وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا عمر ".

قلت: وهو متروك أيضا.

والثالثة: عن أبى سلمة عنه به وزاد: " قيل: يا رسول الله من الولى؟ قال: رجل من المسلمين ".

أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (١٢/٢٣٣/٢) عن المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>