(٤٢٨/٤٢٩) والبيهقى (٧/٣٢٣ ـ ٣٢٤ , ٣٢٤) والطيالسى (٦٨ , ١٨٥٣) وأحمد (٢/٦ , ٥٤ , ٦٣ , ٦٤ , ١٠٢ , ١٢٤) وابن النجاد فى " مسند عمر " (ق ١١٨/١ ـ ١٢٠/٢) من طرق عن نافع به.
وزاد الشيخان وأحمد وابن النجاد فى رواية عنه: " فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر , ثم يطلقها قبل أن يمسها , وأما أنت طلقتها ثلاثا , فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امراتك , وبانت منك ".
والسياق لمسلم.
وفى رواية للدارقطنى وابن النجاد والطبرانى فى " المعجم الأوسط " (١/١٧٦/١) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: " أن رجلا قال لعمر: إنى طلقت امراتى البتة وهى حائض , فقال: عصيت ربك , وفارقت امرأتك , فقال الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله حين فارق امرأته وهى حائض يأمره أن يراجعها , فقال له عمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجعها فى طلاق بقى له , فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك ".
قلت: والجمحى هذا صدوق له أوهام كما فى " التقريب ".
وفى رواية من طريق محمد بن إسحاق عن نافع: " فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ما صنع , مره فليراجعها , فإذا طهرت فليطلقها طاهرا فى غير جماع " أخرجه ابن النجاد.
وفى أخرى عن ابن أبى ذئب عن نافع بلفظ: " فأتى عمرالنبى صلى الله عليه وسلم