وهو رواية لمسلم وأبى داود والآخرين وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثالثة: عن يونس بن جبير قال: " قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهى حائض؟ قال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض , فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها , فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها.
قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟ !
" أخرجه البخارى (٣/٤٥٩ , ٤٨٠) ومسلم (٤/١٨٢) وأبو داود (٢١٨٤) والترمذى (١١٧٥) وقال: " حديث حسن صحيح " والنسائى (٢/٩٥) وابن ماجه (٢٠٢٢) والطحاوى والدارقطنى (٤٢٨) والبيهقى (٧/٣٢٥) والطيالسى (رقم ٢٠ , ١٩٤٢) وأحمد (٢/٤٣ , ٥١ , ٧٩) من طرق عنه والسياق للبخارى.
وفى رواية لمسلم وغيره: " قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق ".
وفى أخرى له والبيهقى: " أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق ".
وفى ثالثة: " وما لى لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت ".
رواه الدارقطنى والبيهقى.
وفى أخرى عن يونس بن جبير: " أنه سأل ابن عمر , فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة ".
أخرجه أبو داود (٢١٨٣) والدارقطنى.
الرابعة: عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: " طلقت امرأتى وهى حائض ... " الحديث نحو رواية يونس وفيه: " قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟ " (١) .
(١) وفي رواية لمسلم: " قال فراجعتها , ثم طلقتها لطهر , قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت ".