للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن جريج سمعه من نافع.

وتابع نافعا الشعبى بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ثم يحتسب بالتطليقة التى طلق أول مرة " وهو صحيح السند كما تقدم.

وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله تعالى , وظنى أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذى أبداه فى رواية ابن وهب , ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض.

والله تعالى هو الموفق والهادى إلى سبيل الرشاد.

(تنبيه) : من الأسباب التى حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشنى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال فى رجل يطلق امرأته وهى حائض؟ قال ابن عمر: لا يعتد بذلك.

وقال الحافظ فى " الفتح " (٩/٣٠٩) : " أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح ".

وقال أيضا: " واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روى عن الشعبى قال: إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها فى قول ابن عمر.

قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه , وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة فى العدة ".

ثم ذكر الحافظ عقبه رواية ابن حزم وقال: " والجواب عنه مثله ".

قلت: ويؤيده أمران:

الأول: ان ابن أبى شيبة قد أخرج الرواية المذكورة بلفظ آخر يسقط الاستدلال به وهو:

<<  <  ج: ص:  >  >>