الثالثة: عن همام بن منبه عنه مرفوعا بلفظ: " والله لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله , آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه ".
أخرجه البخارى (٤/٢٥٨) ومسلم (٥/٨٨) وابن ماجه (٢١١٤) وابن الجارود (٩٣٠) والحاكم (٤/٣٠٢) والبيهقى (١٠/٣٢) .
الرابعة: عن عكرمة عنه به نحو الذى قبله.
أخرجه البخارى (٤/٢٥٨) وابن ماجه (٢١١٤) والحاكم (٤/٣٠١) والبيهقى (١٠/٣٣) وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ".
فوهم فى استدراكه على البخارى , كما وهم فى استدراك الذى قبله على الشيخين.
٢ ـ حديث أبى موسى الأشعرى , وله عنه طريقان: الأولى: عن أبى بردة بن أبى موسى عنه مرفوعا بلفظ: " وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى , وأتيت الذى هو خير , أو أتيت الذى هو خير , وكفرت عن يمينى ".
أخرجه البخارى (٤/٢٥٨ , ٢٨٠) ومسلم (٥/٨٢) وأبو داود (٣٢٧٦) والنسائى (٢/١٤٠ ـ ١٤١) وابن ماجه (٢١٠٧) والبيهقى (١٠/٣٢) والطيالسى (٥٠٠) وأحمد (٤/٣٩٨) أخرجوه كلهم فى قصته , غير أبى داود , فأخرج منه هذا القدر.
والأخرى: عن زهدم الجرمى عنه به بلفظ: " إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها " ولم يشك.
أخرجه البخارى (٣/١٦٩ , ٤/١٥ , ٢٨٠ ـ ٢٨١ , ٤٩٨ ـ ٤٩٩) ومسلم (٥/٨٣ ـ ٨٤ , ٨٤) والبيهقى (١٠/٣١) وأحمد (٤/٤٠١ , ٤٠٤ ,