أخرجه النسائى وابن ماجه (٢١٠٩) وأحمد (٤/١٣٦ ـ ١٣٧) .
قلت: وإسناده صحيح.
٦ ـ حديث عبد الله بن عمرو , وله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير.
أخرجه النسائى (٢/١٤١) وابن ماجه (٢١١١) والبيهقى (١٠/٣٣ ـ ٣٤) والطيالسى (٢٢٥٩) وأحمد (٢/١٨٥ , ٢١١ , ٢١٢) واللفظ للنسائى , ولفظ الآخرين: " فليدعها , وليأت الذى هو خير , فإن تركها كفارتها " وهو منكر بهذا اللفظ , والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده: الطريق الأخرى: عن مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن مثل لفظ الكتاب.
أخرجه ابن حبان (١١٨٠) وأحمد (٢/٢٠٤) .
قلت: وإسناده حسن فى الشواهد والمتابعات , رجاله ثقات غير الزنجى هذا.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الأوهام ".
٧ ـ حديث عائشة: يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث , حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: لا أحلف على يمين , فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى , ثم أتيت الذى هو خير ".