للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم عن المثلة " إدراجا , وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس , وإنما ذكره بلاغا , ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبى صلى الله عليه وسلم ".

٢ ـ حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى.

يرويه شعبة: حدثنا عدى بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة ".

أخرجه البخارى (٢/١٠٧ , ٤/١٥) وأحمد (٤/٣٠٧) وابن أبى شيبة (١١/٤٧/٢) ولم يذكر النهبى.

٣ ـ حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب.

يرويه قتادة أيضا عن الحسن عن الهياج ابن عمران: " أن عمران أبق له غلام , فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده , فأرسلنى لأسأل له , فأتيت سمرة بن جندب , فسألته , فقال: كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة , وينهانا عن المثلة , فأتيت عمران بن حصين , فسألته؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة " أخرجه أبو داود (٢٦٦٧) وأحمد (٤/٤٢٨) وابن أبى شيبة مختصرا.

قال الحافظ فى " الفتح ": " وإسناده قوى , فإن هياجا وثقه ابن سعد وابن حبان , وبقية رجاله رجال الصحيح ".

قلت: وفى ذلك نظر , فإن هياجا وإن وثقه من ذكر , فقد قال على بن المدينى: " مجهول ".

ووافقه الذهبى فى " الميزان " وصدقه.

وهو مقتضى قول الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " مقبول ".

فإن معناه عنده (يقيد) [١] المتابعة , وإلا فلين الحديث كما نص عليه فى المقدمة


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: بقيد}

<<  <  ج: ص:  >  >>