للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بقطع يدها " رواه أحمد وأبو داود والنسائى مطولا.

* صحيح.

أخرجه أحمد (٢/١٥١) وأبو داود (٤٣٩٥) والنسائى (٢/٢٥٦) من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وله شاهد من حديث عائشة به , وزاد: " فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه , فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ... "

أخرجه مسلم (٥/١١٥) وأبو داود (٤٣٩٧) وابن الجارود (٨٠٤) وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق أيضا عن معمر عن الزهرى عن عروة عنها.

وتابعه أيوب بن موسى عن الزهرى به , أخرجه النسائى (٢/٢٥٦) .

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرجاه من طرق أخرى عن الزهرى به بلفظ آخر وقد مضى فى أول " الحدود " (٢٣١٩) .

وقد تابعه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ: " أن امرأة كانت تستعير الحلى فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاستعارت من ذلك حليا , فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة وتصدى ما عندها , مرارا , فلم تفعل , فأمر بها فقطعت ".

وفى رواية: " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فخذ بيدها فافقطعها " أخرجه النسائى , وإسناده صحيح.

وله عنده شاهد آخر عن سعيد بن المسيب مرسلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>