عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ".
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (٣٣٨) وعنه البيهقى (٨/٢٠٣) من طريقين عن معمر بن بكار السعدى: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن محمد بن المنكدر عن جابر " أن امرأة يقال لها ... ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الستة غير السعدى هذا فأورده ابن أبى حاتم (٤/١/٢٥٩) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وذكره العقيلى فى " الضعفاء " , وقال (ص ٤١٩) : " فى حديثه وهم , ولا يتابع على أكثره ".
وقال الذهبى فى " الميزان ": " صويلح ".
وأقره الحافظ فى " اللسان " وقال: " وذكره ابن حبان فى " الثقات "".
قلت: وقد توبع , فأخرجه الدارقطنى من طريق الحسين بن نصر نا خالد بن عيسى عن حصين عن ابن أخى الزهرى عن عمه به.
قلت: وابن أخى الزهرى هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى: وهو صدوق له أوهام , وقد أخرج له مسلم , لكن من دونه لم أعرفهم وله طريق أخرى عن ابن المنكدر , أخرجه الدارقطنى عن طريق عبد الله بن أذينة , عن هشام بن الغاز عنه به نحوه وزاد: " فعرض عليها , فأبت أن تسلم فقتلت ".
لكن عبد الله بن أذينة هذا متروك كما قال الدارقطنى فى ما فى " الزيلعى " , (٣/٤٥٨) وقال الحافظ بن حجر فى " التلخيص " (٤/٤٩) وقد ذكره من الطريقين يعنى عن ابن المنكدر: