وقال البيهقى عقب الحديث:" مروان بن سالم الجزرى ضعيف , ضعفه أحمد بن حنبل والبخارى وغيرهما , وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد ".
ثم روى عن طريق أبى داود فى " المراسيل " عن عبد الله بن شداد عن ثور بن يزيد عن الصلت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذبيحة المسلم حلال , ذكر اسم الله أو لم يذكر , إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله ".
قلت: وهذا مرسل ضعيف أيضا , الصلت هذا تابعى روى عنه ثور بن يزيد وحده كما قال الذهبى فهو مجهول.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث " وأخرجه البيهقى من طريق معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " المسلم يكفيه اسمه , فإن نسى أن يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله ".
وقال:" كذا رواه مرفوعا , ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين عن ابن عباس فيمن ذبح ونسى التسمية , قال: " المسلم فيه اسم الله , وإن لم يذكر التسمية ".
ثم رواه من طريقين عن سفيان عن عمرو به.
زاد فى أحدهما: " يعنى بـ (عين) عكرمة ".
وسنده صحيح كما قال الحافظ فى " الفتح " (٩/٥٣٧) وأما المرفوع فقال