للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن الثورى غير معمر ".

وقال ابن عبد البر: " ولم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق , وأخشى أن يكون وهم فيه ".

يعنى: فى إسناده.

وله طريق أخرى عن أبى هريرة عند الدارقطنى يرويه أبو مطيع معاوية بن يحيى عن ابن لهيعة عن أبى المصعب المعافرى عن محرز بن أبى هريرة عنه مرفوعا بلفظ: " إذا قضى القاضى فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور , وإذا قضى فاجتهد فأخطأ كان له أجران ".

وهذا إسناد ضعيف.

وله شاهد من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو: " أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لعمرو: اقض بينهما , فقال: أقضى بينهما وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال: نعم , على أنك إن أصبت فلك عشر أجور , وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر ".

أخرجه الحاكم (٤/٨٨) عن فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى عن أبيه وقال: " صحيح الإسناد ".

ورده الذهبى بقوله: " قلت: فرج ضعفوه ".

قلت: وقد اضطرب فى إسناده , فرواه عامر بن إبراهيم الأنبارى عنه هكذا.

ورواه أبو النضر فقال: حدثنا (محمد بن الأعلى) [١] عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن العاص.

فجعله من مسند عمرو.


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: محمد بن عبد الأعلى}

<<  <  ج: ص:  >  >>