حرملة عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبى سلمة بن عبد الرحمن عنها.
قلت: وهذا سند صحيح , وأصله فى صحيح مسلم (٧/١١٦ ـ ١١٧) والبيهقى (٢/٢٣١) وابن شاهين فى " شرح السنة "(٧/٥٢/١ ـ ٢) لكن بلفظ " كاشفا عن فخذيه أو ساقيه " على الشك , ورواية الطحاوى ترفع الشك , وتعين أن الكشف كان عن الفخذ.
وله طريق أخرى بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (٦/٦٢) ورجاله ثقات غير عبيد الله بن سيار أورده الحافظ فى " التعجيل "(رقم ٦٨٩) رامزا له بأنه من رجال أحمد وقال: " قال الحسينى: مجهول. قلت: ما رأيته فى مسند عائشة رضى الله عنها من مسند أحمد ".
قلت: هو فيه فى الموضع الذى أشرنا اليه.
وعبيد الله هذا لم يورده ابن أبى حاتم ولا ابن حبان فى " الثقات " والله أعلم.
وله شاهد من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب نحو حديث عائشة وفيه:" فوضع ثوبه بين فخذيه " أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى "(١/٢٧٣ ـ ٢٧٤) والبيهقى (٢/٢٣١) وأحمد (٦/٢٨٨) ورجاله ثقات غير عبد الله بن أبى سعيد المزنى الراوى له عن حفصة , وقد ترجمه الحافظ فى " التعجيل " وقال ملحقا: " وتلخص أن
لعبد الله بن أبى سعيد راويين , ولم يجرح ولم يأت بمتن منكر فهو على قاعدة " ثقات ابن حبان " , لكن لم أر ذكره فى النسخة التى عندى ".
قلت: فمثله يستشهد به , والله أعلم , وقد قال الهيثمى (٩/٨٢) : " رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط وإسناده حسن ".