عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية: سألت نافعا عن الرجل يصلى وهو مشبك يديه؟ قال: قال ابن عمر: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وقد خالفه فى متنه معمر فقال: عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل فى الصلاة معتمدا على يده [اليسرى] ". وفى رواية: " على يديه ".
أخرجه أبو داود (٩٩٢) والحاكم (١/٢٣٠) والبيهقى (٢/١٣٥) وأحمد (٢/١٤٧) والسراج (٣٢/١) كلهم عن عبد الرزاق عنه به.
والزيادة للحاكم وقال: " صحيح على شرطهما ". ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا , إلا أن معمرا وإن كان من الثقات الأعلام , وأخرج له الشيخان , فقد قال الذهبى: " له أوهام معروفة , احتملت له فى سعة ما أتقن ".
قلت: فمخالفته لعبد الوارث ـ وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ ـ قد لا تحتمل , لكن لم يتفرد بهذا اللفظ , فقد رواه هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ساقطا يده فى الصلاة , فقال: لا
تجلس هكذا , إنما هذه جلسة الذين يعذبون ".
أخرجه أبو داود (٩٩٤) والبيهقى وأحمد (٢/١١٦) , وهذا إسناد جيد على شرط مسلم , وهو يصحح لفظ معمر , فالظاهر أن ما رواه عبد الوارث قضية أخرى غير هذه , وكلتاهما ثابتة عن ابن عمر الأولى موقوفة , والأخرى مرفوعة. والله أعلم.
والحديث سكت عليه المنذرى فى " مختصر سنن أبى داود " (١/٤٥٨) بألفاظه الثلاثة , ولم يعز شيئا منها لابن ماجه!