حجة لمن أوتر بثلاث بلا تسليم فى الركعتين , إنما قال: لم يسلم فى ركعتى الوتر , وصدق فى ذلك الحديث أنه لم يسلم فى الركعتين ولا فى الثلاث ولا فى الأربع ولا فى الخمس ولا فى الست , ولم يجلس أيضا فى الركعتين كما لم يسلم فيهما ".
ويؤيد ما ذكره رواية الحاكم بلفظ:" لا يسلم فى الركعتين الأوليين من الوتر "
فهذا نص على أنه لا يعنى بالركعتين الركعتين اللتين هما قبل الركعة مباشرة , وعلى أن الوتر فى هذا الحديث كان أكثر من ثلاث وهو ما صرح به الحديث الذى أشار إليه ابن نصر , وذكر أن هذا مختصر منه , وإليك لفظه فيما رواه جماعة عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عنها , قال: قلت: يا أم المؤمنين نبئينى عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت: " كنا نعد له سواكه وطهوره , فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل , فيتسوك ويتوضأ , ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة , فيذكر الله ويحمده ويدعوه , ثم ينهض ولا يسلم , ثم يقوم فيصلى التاسعة , ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه , ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلى ركعتين بعدما يسلم " الحديث.
رواه مسلم وغيره وقد سبق تخريجه (١٣٨) , وكذلك أخرجه مسلم والنسائى (١/٢٥٠) وغيرهما من طرق أخرى عن قتادة به. وقد اختصر أيضا! فأخرجه الحاكم (١/٣٠٤) وعنه البيهقى (٣/٢٨) من طريق شيبان بن فروخ أبى شيبة حدثنا أبان عن قتادة به بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم "
وقال البيهقى: (لا يقعد) إلا فى آخرهن ".
ساقه الحاكم عقب رواية سعيد , وسكت عليه هو والذهبى! وقد أشار البيهقى إلى إعلالها بقوله:
" كذا فى هذه الرواية , وقد روينا فى حديث سعد بن هشام وتر النبى صلى الله عليه وسلم