" قال محمد بن يحيى: فى هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه ".
قلت: يشير إلى ما أخرجه ابن ماجه قبيل هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره ".
ومن هذا الوجه رواه الترمذى أيضا (٢/٣٣٠) وأحمد (٣/٤٤) وابن نصر (١٣٨) وقال: " وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أصحاب الحديث لا يحتجون بحديثه ".
قلت: لكنه لم يتفرد به , بل تابعه محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم به.
أخرجه أبو داود (١٤٣١) والدارقطنى (١٧١) والحاكم (١/٣٠٢) وعنه البيهقى (٢/٤٨٠) وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
قلت: ولا تعارض بينه وبين الحديث الذى قبله خلافا لما أشار إليه محمد بن يحيى ; ذلك لأنه خاص بمن نام أو نسى فهذا يصلى بعد الفجر أى وقت تذكر , وأما الذاكر فينتهى وقت وتره بطلوع الفجر , وهذا بين ظاهر.
ومما يشهد لهذا , حديث قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعا بلفظ:" من أدرك الصبح ولم يوتر , فلا وتر له ".
أخرجه الحاكم (١/٣٠٢) وعنه البيهقى , وقال:" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.
وأما البيهقى فأعله بقوله:" ورواية يحيى بن أبى كثير كأنها أشبه (يعنى الحديث الأول) فقد روينا عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قضاء الوتر ".