للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الرواية عن على , فلا تصح لا قبل الركوع ولا بعده , فى الفجر والوتر , فروى ابن أبى شيبة (٢/٦٢/٢) حدثنا هشيم قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى: أن علياً كان يقنت فى صلاة الصبح قبل الركوع.

وكذا رواه الطحاوى (١/١٤٨) .

ثم رواه (٢/٥٦/١) بهذاالإسناد لكن بلفظ: " كان يقنت فى الوتر بعد الركوع ".

وكذا رواه ابن نصر (١٣٣) والبيهقى (٣/٣٩) .

قلت: وهذا سند ضعيف لأن عطاء بن السائب كان اختلط , ولعل هذا الاختلاف فى الرواية إنما هو من اختلاطه.

ويعارض هذا اللفظ ما رواه أبو بكر بن أبى شيبة (٢/٥٦/١) : حدثنا يزيد ابن هارون عن هشام الدستوائى عن حماد بن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون فى الوتر قبل الركوع.

وهذا سند جيد , وهو على شرط مسلم.

ثم روى (٢/٥٧/٢) عن إبراهيم قال:

" كان عبد الله لا يقنت السنة كلها فى الفجر , ويقنت فى الوتر كل ليلة قبل الركوع ".

وإسناده ضعيف فيه أشعث وهو ابن سوار الكوفى وهو ضعيف.

والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع فى الوتر , وهو الموافق للحديث الآتى.

ثم وجدت له طريقاً أخرى , أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (٣/٢٧/١ و٣٤/٢) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال:

" كان عبد الله لا يقنت فى شىء من الصلوات , إلا فى الوتر قبل الركعة ".

وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>