من عبد القيس بالإسلام من قومهم , فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان "
أخرجه البخارى (١/١٥٦ و١٦٤ ـ ١٦٥) ومسلم (٢/٢١٠ ـ ٢١١) وأبو داود (١٢٧٣) والدارمى (١/٣٣٤ ـ ٣٣٥) والطحاوى فى " شرح المعانى " (١/١٧٨) من طريق عمرو بن الحارث عن بكير أن كريباً مولى ابن عباس حدثه.
ورواه النسائى (١/٦٧) والسراج (١٣٢/٢) وأحمد (٦/٢٩٣ و٣٠٤ و٣١٠) من طريق أبى سلمة عن أم سلمة قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بعد العصر ركعتين , فقلت: ما هذه الصلاة؟ فما كنت تصليها , فقال: قدم وفد بنى تميم فشغلونى عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر ".
قلت: وإسناده صحيح.
وله طريق ثالثة: عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة به مثله وزاد: " فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا ".
أخرجه الطحاوى (١/١٨٠) وأحمد (٦/٣١٥) .
قلت: وإسناده معلول بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة , فهى شاذة , ومن الدليل عليه أنه عند النسائى والمسند (٦/٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٩ و٣١١ و٣٣٣) طرق أخرى عن أم سلمة بدون الزيادة.
وفى الباب عن عائشة رضى الله عنها قالت: " ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سراً ولا علانية: ركعتان