للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" قال البخارى: يحيى بن حميد عن قرة لا يتابع عليه.

ورواه معمر ومالك ويونس وعقيل وابن جريج وابن عيينة والأوزاعى وشعيب عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة: " قبل أن يقيم الإمام صلبه " , ولعل هذا من كلام الزهرى فأدخله يحيى بن حميد فى الحديث ولم يبينه ".

قلت: ويحيى هذا ضعفه الدارقطنى ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه كما فى " اللسان " و" التلخيص " (١٣٢) وترجم له ـ أعنى ابن خزيمة ـ: " ذكر الوقت الذى يكون فيه المأموم مدركاً للركعة إذا ركع إمامه قبل ".

وقد وجدت له طريقاً أخرى إلى الزهرى , أخرجه الضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق ٣٧/٢) عن أبى على الأنصارى حدثنا عبيد الله بن منصور الصباغ حدثنا أحمد بن صالح ـ ولم يكن هذا الحديث إلا عنده ـ حدثنا عبد الله ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهرى به بلفظ: " من أدرك الإمام وهو راكع فليركع معه , وليعتد بها من صلاته ".

وهذا إسناد واهٍجدا فإن أبا على الأنصارى هذا اسمه محمد بن هارون بن شعيب بن إبراهيم بن حيان وقد قال الذهبى: عن عبد العزيز الكتانى: " كان يتهم ". فلا يصلح للاستشهاد.

ومما يقوى الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه:

أولاً: ابن مسعود , فقد قال: " من لم يدرك الإمام ركعاً لم يدرك تلك الركعة ".

أخرجه البيهقى (٢/٩٠) من طريقين عن أبى الأحوص عنه.

قلت: وهذا سند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>