ورواه معمر ومالك ويونس وعقيل وابن جريج وابن عيينة والأوزاعى وشعيب عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة: " قبل أن يقيم الإمام صلبه " , ولعل هذا من كلام الزهرى فأدخله يحيى بن حميد فى الحديث ولم يبينه ".
قلت: ويحيى هذا ضعفه الدارقطنى ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه كما فى " اللسان " و" التلخيص "(١٣٢) وترجم له ـ أعنى ابن خزيمة ـ: " ذكر الوقت الذى يكون فيه المأموم مدركاً للركعة إذا ركع إمامه قبل ".
وقد وجدت له طريقاً أخرى إلى الزهرى , أخرجه الضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو "(ق ٣٧/٢) عن أبى على الأنصارى حدثنا عبيد الله بن منصور الصباغ حدثنا أحمد بن صالح ـ ولم يكن هذا الحديث إلا عنده ـ حدثنا عبد الله ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهرى به بلفظ: " من أدرك الإمام وهو راكع فليركع معه , وليعتد بها من صلاته ".
وهذا إسناد واهٍجدا فإن أبا على الأنصارى هذا اسمه محمد بن هارون بن شعيب بن إبراهيم بن حيان وقد قال الذهبى: عن عبد العزيز الكتانى: " كان يتهم ". فلا يصلح للاستشهاد.
ومما يقوى الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه:
أولاً: ابن مسعود , فقد قال:" من لم يدرك الإمام ركعاً لم يدرك تلك الركعة ".