" صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين , وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ".
وهو رواية لأحمد , وفى أخرى له (٢/٤٤ ـ ٤٥) من طريق خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم به بلفظ: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكان يصلى صلاة السفر يعنى ركعتين , ومع أبى بكر , وعمر , وعثمان ست سنين من إمرته , ثم صلى أربعاً ".
ثم أخرجه هو (٢/٢١) وأبو عوانة (٢/٣٣٨) من هذا الوجه نحوه.
قلت: ورواية خبيب هذه ـ وهو ثقة ـ تبين خطأ قول عيسى بن حفص فى روايته عن عثمان: " فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله " فقد زاد عليهما فى آخر أمره كما فى هذه الرواية الصحيحة عن حفص , وقد تابعه جماعة , ولذلك أنكر بعض المحققين قول عيسى هذا , ففى " نصب الراية " (٢/١٩٢) : " قال عبد الحق: هكذا فى هذه الرواية , والصحيح أن عثمان أتم فى آخر الأمر ,
كما أخرجاه من رواية نافع عنه , ومن رواية ابنه سالم أنه عليه السلام صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر {وصلى عثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا انتهى} .
وله طريق أخرى عن ابن عمر , فقال عوف الأزدى: " كان عمر بن عبيد الله بن معمر أميراً على فارس , فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة؟ فكتب ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم ".
أخرجه أحمد (٢/٤٥) وإسناده حسن فى المتابعات والشواهد , رجاله