للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنفسهم ركعة ركعة , بعد أن ينصرف الإمام , فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صل وا ركعتين , فإن كان خوفاً أشد من ذلك , صل وا رجالاً , قياماً على أقدامهم , أو ركباناً , مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها ".

قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: ومن طريق مالك رواه البخارى (٣/٢٠٩) والإمام محمد فى موطئه (١٥٥) والشافعى (١/٢٠٣ ـ ٢٠٤) والبيهقى (٢/٨ ـ ٣/٢٥٦) كلهم عن مالك به.

وقد تابعه موسى بن عقبة عن نافع به بلفظ: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فى بعض أيامه , فقامت طائفة معه , وطائفة بإزاء العدو , فصلى بالذين معه ركعة , ثم ذهبوا , وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة , ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة , قال: وقال ابن عمر: إذا كان خوف أكبر من ذلك , فصلّراكباً أو قائماً تومىء إيماء ".

أخرجه ابن أبى شيبة (٢/١١٦/١) : يحيى بن آدم قال: حدثنا شعبان عن موسى بن عقبة. وبهذا الإسناد أخرجه أحمد (٢/١٥٥) دون قول ابن عمر فى آخره: " إذا كان ... ".

وقد أخرجه مسلم (٢/٢١٢ ـ ٢١٣) من طريق ابن أبى شيبة وأبو عوانة (٢/٣٥٨) من طريق قبيصة حدثنا شعبان [١] به.

وأخرجه البخارى (٢/٢٣٩) والبيهقى (٣/٢٥٥) من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد: إذا اختلطوا فإنما هو الذكر , وإشارة بالرأس.

زاد ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم: " وإن كانوا أكثر من ذلك , فليصلوا قياماً أو ركبانا " والسياق للبيهقى.

وتابعه أيضاً أيوب بن موسى عن نافع به , دون قول ابن عمر المذكور.


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: سفيان}

<<  <  ج: ص:  >  >>