للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى , فإذا فاتك الركوع فصل أربعا " أخرجه ابن أبى شيبة (١/١٢٦/١) ـ النسخة الأخرى ـ والطبرانى فى " المعجم الكبير " (٣/٣٨/٢) والبيهقى (٣/٢٠٤) من طرق عن أبى إسحاق به.

قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم , وأما الهيثمى فقال (٢/١٩٢) : " حسن " فقصر , والسبيعى وإن كان اختلط , فمن رواته عنه سفيان الثورى وهو من أثبت الناس فيه كما فى " تهذيب التهذيب " , على أنه إنما يخشى من اختلاطه غالبا أن يرفع الموقوف , وهنا ما رواه موقوف وما أظن بلغ به الاختلاط إلى اختلاق ما لا وجود له البتة لا مرفوعا ولا موقوفا , والله أعلم.

وللسبيعى فيه شيخ آخر وهو هبيرة بن يريم , قرنه البيهقى بأبى الأحوص , ورواه الطبرانى عن معمر عن أبى إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود قال: " من فاتته الركعة الأخرى فليصل أربعا ".

قال معمر: وقال قتادة يصلى أربعا. فقيل لقتادة إن ابن مسعود جاء وهم جلوس فى آخر الصلاة فقال لأصحابه: اجلسوا أدركتم إن شاء الله , قال قتادة: إنما يقول: أدركتم الأجر.

قلت: هو عن قتادة منقطع , ثم إنه ليس صريحا فى أن تلك الصلاة كانت صلاة جمعة , بل يحتمل أنها كانت إحدى الصلوات الخمس , وحينئذ فلا تعارض بينه وبين ما قبله.

ومثله ما أخرج ابن أبى شيبة قال (١/١٦٥/١) : " فيما يكتب للرجل من التضعيف إذا أراد الصلاة ": أخبرنا شريك عن عامر بن شفيق [١] عن أبى وائل قال: قال عبد الله: من أدرك التشهد , فقد أدرك الصلاة ".

قلت: يعنى أجر الجماعة كما قال قتادة , على أن هذا ضعيف الإسناد , فإن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى وشيخه شفيق [٢] كلاهما ضعيف , فلا تغتر بسكون [٣] ابن


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: شقيق}
[٢] {كذا فى الأصل , والصواب: شقيق}
[٣] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: بسكوت}

<<  <  ج: ص:  >  >>