رواه يحيى بن راشد البراء عن داود بن أبى هند عن سعيد به بلفظ الكتاب الثانى.
أخرجه الدارقطنى , ويحيى هذا قال الحافظ:" وهو ضعيف , وقال الدارقطنى فى " العلل ": حديثه غير محفوظ ". ثم قال:" وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعى على ما فيها من تدليس الوليد , وقد قال ابن حبان فى صحيحه: إنها كلها معلولة , وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث , إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها , وذكر الدارقطنى الاختلاف فيه فى علله , وقال: الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة. وكذا قال العقيلى والله أعلم ".
قلت: بل أحسن طرقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائى فإنه لاعلة فيها إن سلم من الشذوذ. وقد فاتت الحافظ فلم يذكرها , فلعل هذا هو السبب فى ترجيحه رواية الأوزاعى عليها. على أن هذا الترجيح وذاك إنما هو شكلى لا يعطى الحديث حجة مع إعلال الأئمة له وترجيحهم للفظ الآخر عليه , وهو الذى ليس فيه ذكر الجمعة , وهو الذى تطمئن إليه نفس الباحث فى طرقه فإن جميعها ضعيفة بينة الضعف , كما تقدم , غير ثلاث:
الأولى: طريق ابن عيينة.
والثانية: طريق الأوزاعى.
والثالثة: طريق أسامة بن زيد.
فهذه ظاهرة الصحة , غير الثانية فقد أعلها الحافظ بالتدليس كما تقدم , والثالثة فيها مجال لإعلالها بأسامة هذا فإنه متكلم فيه من قبل حفظه ولذلك اقتصرنا على تحسين إسناده , فمثله عند الاختلاف لا يحتج به.