بالسجود , فسجد سجدتين , ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التى قبلها أطول من التى بعدها , وركوعه نحوا من سجوده , ثم تأخر , وتأخرت الصفوف خلفه , حتى انتهينا (وفى لفظ: حتى انتهى) إلى النساء , ثم تقدم , وتقدم الناس معه , حتى قام فى مقامه , فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس , فقال: يا أيها الناس! إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله , وإنهما لا
ينكسفان لموت أحد من الناس (وفى لفظ: لموت بشر) , فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلى , ما من شىء توعدونه إلا قد رأيته فى صلاته هذه , لقد جىء بالنار , وذلكم حين رأيتمونى تأخرت مخافة أن يصيبنى من لفحها , وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه فى النار , كان يسرق الحاج بمحجنه , فإذا فطن له قال: إنما تعلق بمحجنى! وإن غفل عنه ذهب به! وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التى ربطتها , فلم تطعمها , ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا , ثم جىء بالجنة , وذلكم حين رأيتمونى تقدمت , حتى قمت فى مقامى , ولقد مددت يدى وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه , ثم بد لى أن لا أفعل , فما من شىء توعدونه إلا قد رأيته فى صلاتى هذه ".
أخرجه مسلم (٣/٣١ ـ ٣٢) وأبو عوانة (٢/٣٧١ ـ ٣٧٢) وأبو داود (١١٧٨) والبيهقى (٣/٣٢٥ ـ ٣٢٦) وأحمد (٣/٣١٧ ـ ٣١٨) إلى قوله " حتى تنجلى " كلهم من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء ـ وهو ابن أبى رباح عنه.
وعبد الملك هذا فيه كلام من قبل حفظه , وقد رواه هشام الدستوائى عن أبى الزبير عن جابر نحوه وفيه فكانت " أربع ركعات وأربع سجدات " فخالفه فى قوله: " ست ركعات " وهو الصواب.
أخرجه مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما.
وقد اختلفت الأحاديث فى عدد ركوعات صلاة الكسوف اختلافا كثيرا , فأقل ما روى ركوع واحد فى كل ركعة من ركعتين , وأكثر ما قيل خمسة ركوعات , والصواب أنه ركوعان فى كل ركعة كما فى حديث أبى الزبير عن