" المشكل " (١/٣٨٣) والحاكم (١/٥٩ و٤/٢٥٩) والبيهقى (٣/٤٠٨ ـ ٤٠٩) من طريق عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه ـ وكانت له صحبة ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى حجة الوداع: " ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التى كتبن عليه , ويصوم رمضان يحتسب صومه , يرى أنه عليه حق , ويعطى زكاة ماله يحتسبها , ويجتنب الكبائر التى نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: هن تسع: إشراك بالله , وقتل نفس مؤمن بغير حق , وفرار يوم الزحف , وأكل مال اليتيم , وأكل
الربا , وقذف المحصنة , وعقوق الوالدين المسلمين , واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء , وأمواتا " ثم قال: " لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر , ويقيم الصلاة , ويؤتى الزكاة إلا كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى دار أبوابها مصاريع من ذهب ".
والسياق للبيهقى وقال: " سقط من كتابى أو من كتاب شيخى (يعنى الحاكم) : السحر ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
كذا قالا وعبد الحميد هذا قال الذهبى نفسه فى " الميزان ": " لا يعرف , وقد وثقه بعضهم (يعنى ابن حبان) قال البخارى: روى عن عبيد بن عمير , فى حديثه نظر. قلت: حديثه عن أبيه: الكبائر تسع ... ".
وله شاهد من حديث ابن عمر , يرويه أيوب عن طيسلة بن على قال: سألت ابن عمر ـ وهو فى أصل الأراك يوم عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه ـ فقلت له: يرحمك الله: حدثنى عن الكبائر , فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الكبائر الإشراك بالله , وقذف المحصنة , فقلت: اقتل الدم؟ قال: نعم , ورغما , وقتل النفس المؤمنة , والفرار يوم الزحف , وأكل مال اليتيم , وعقوق الوالدين المسلمين , وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ".