للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهذا سند ضعيف. عبد الكريم هذا هو ابن أبى المخارق. وابن أبى ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وكلاهما ضعيف.

٢ ـ عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى: " أن فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كتاب عمر فى الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شىء حتى يبلغ عشرين دينارا , فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار , والورق لا يؤخذ منه شىء حتى يبلغ مائتى درهم , فإذا بلغ مائتى درهم ففيها خمسة دراهم ".

أخرجه أبو عبيد (٤٠٨/١١٠٦) : حدثنا يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى.

قلت: وهذا سند صحيح مرسل , فإن الأنصارى هذا تابعى ثقة ولكنه فى حكم المسند لأن الأنصارى أخذه عن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم وكتاب عمر رضى الله عنه. ففى رواية لأبى عبيد (٣٥٨/٩٣٣) بهذا السند عن الأنصارى: " لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصدقات , وكتاب عمر بن الخطاب , فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم فى الصدقات , ووجد عند آل عمر كتاب عمر فى الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنسخا له , قال: فحدثنى عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما فى ذينك الكتابين , فنسخ له ما فى هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر أو الثمر والحب والزبيب: أن الإبل ... " الحديث بطوله.

فالحديث صحيح من هذا الوجه لأن التابعى نقله عن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم المحفوظ عند آل عمرو , فهى وجادة من أقوى الوجادات وهى حجة كما سبقت الإشارة إليه فى مكان آخر.

٣ ـ وله شاهد موقوف عن على قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>