رواه مالك (١/٢٤٨/٨) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن غير واحد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزنى معادن القبلية وهى من ناحية الفرع , فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة ".
ورواه عن مالك: أبو داود (٣٠٦١) وأبو عبيد (٣٣٨/٨٦٣) والبيهقى (٤/١٥٢) وقال: " قال الشافعى: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث , ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه , فأما الزكاة فى المعادن دون الخمس فليست مرويه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه ".
قال البيهقى:" هو كما قال الشافعى فى رواية مالك , وقد روى عن عبد العزيز الدراوردى عن ربيعة موصولا ".
قلت: ثم رواه من طريق الحاكم وهذا فى " المستدرك "(١/٤٠٤) من طريق نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة , وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع , فلما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب رضى الله عنه للناس العقيق ".
وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح , احتج البخارى بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردى " ووافقه الذهبى.
قلت: وهو ذهول منه عما أورده هو نفسه فى ترجمة نعيم بن حماد أنه لين فى حديثه. والبخارى إنما أخرج له مقرونا كما صرح بذلك المنذرى فى خاتمة